Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٥وكذا
ومن سمع
الباب الحادي والخمسون
آخر من الشهادة
أحدا باع لاخر شيئا، أو أقر، أن لفلان عليه ك:
ولم يشهده. ثم أنكر له ذلك، فله أن يخبر صاحب الحق، بما
عنده من الشهادة. وان لم يشهده عليه أولا، لما روى: «خير الشهود من يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها "
وقيل: السمع ليس بشهادة، الا أن استشهد عليه
وتجوز من أعمى، فيما يعلم بالصفة، ولو علمه بعد ان عمى،
کنکاح وطلاق وعتق ونسب، واقرار في نفس، أو ما دونها، أو في مال في معاملة، أو تعدية.
وقيل: لا تجوز شهادته فيما علمه، بعد أن عمى مطلقا
وان استشهد بصير ليلا، شهد بما تبين له من ذلك، لا بما لم يتبين له
و تجوز على حاضر من الأموال، لا على غائب منها، الا الأصل، فانه جائز أن يشهد عليه، اذا حد بحدود معلومة. والا فلا. وجازت في تسمية فيه
ولا تجوز على مجهول، مثل أن يشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا قصعة شعيرا، أو برا، أو نحوها، مما لم يعبر (1) من الآنية.
o
(1) أى مما لم يعرف مقداره من الانية، ولم يكن من المكاييل الصحيحة. تقول: عبرت الدراهم: أى نظرت كم وزنها ماهي، وتعبير المكاييل والمقاييس عندنا في الوطن، يطلق على اختبار صحتها كل سنة، بلجنة، تتركب من المجلس الشرعي (العزابة وبعض أمناء وكان العمل جاريا بهذا الى زمن قريب. ثم ألغي في بعض البلدان، بعد ما أجبرت الحكومة الناس، على استعمال المكاييل والمقاييس
الصنائع
14
الافرنجية والغاء ما عداهما - محققه