الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

في مطمورة ونحو ذلك

136 -

-

ولا على مستور ولو حضر، کسيف في غمده أو دهن في حابية او زرع

وجازت ان ظهر بعضه. ولا يشهد على مكيل، أو موزون غائب

ولا يترك الحاكم الشهود، أن يشهدوا على ما لم يعرف، اذا غاب، کدراهم، أو حبوب، أو دهن. ويقول لهم: اتشهدون على ما غاب عنكم فان شهدوا عليه، وهو حاضر، بعد ما غاب عنهم، جاز. ويحكم

من هذا.

بذلك، ويكل أمرهم الى الله

وجازت على غير ذلك، من صوف، وقطن، وكتان وما قام عليها،

من النياب وغيرها، وحديد ونحاس. وماقام عنهما، من الآنية وفخار وما قام عليه، من الانية وحيوان، كعبيد وغيرهم ان حضر ذلك

لا ان غاب.

*