Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٧- 137 -
الباب الثاني والخمسون
في الشهاده ايضا
وما عرفه طفل في صغره، أو مجنون، قبل جنونه بها بعد بلوغه، أو افاقته.
فله أن يشهد
وان بلعها طفل في صغره، أو مجنون في جنونه، فرده الحاكم.
ثم بلغ، أو أفاق. فلا يشهد بها بعد.
وجوز اذا لم يرده الا لصغره، أو جنونه
وان تحملها عبد، أو مشرك
ثم عتق - أو أسلم، جاز له ان
يشهد بها بعد
وان شهد بها عند الحاكم، في عبودية، أو شرك، فرده. فعلى
الخلاف المذكور
وان رد ذا كبيرة، فلا يشهد بها بعد اتفاقا.
ولا تجوز شهادة أحد، على ما باعه، أو وهبه، أو أصدقه، أو استأجر به، او اعطاه في حق، ونحو ذلك. ولو كان لمن ولى أمره، ان علم به الحاكم. والا فلا يضمن ان قضى بشهادته. وتجوز شهادته لمن ولى أمره، ان علم به الحاكم والا فلا يضمن ان قضى بشهادته. وتجوز شهادته لمن ولى أمره، ان أخبر الحاكم أولا، أن عنده ما ينفع، من أراد أن يشهد له به. والا فلا تجوز
وجوزت ان لم يتهم، وان لم يخبره بذلك أولا.
و تجوز بلا اخبار، ان شهد عليه
وان وكل على تمام البيع، أو الهبة، أو نحوهما، فانه يشهد