Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٨138 -
-
على موكله: أنه باع، أو وهب، أو فعل كذا
أو للموهوب له أيضا.
و بالشيء أنه للمشترى
وما باعه خليفة بمحضر شهود. فانهم يشه. ود، له على المشترى. ان استمسك به على ثمنه. ولمن ولى عليه بعد بلوغه، أو افاقته، او فدومه أيضا.
وكذا ان المترى لهم، حيث يدرك عليه الثمن. وعلى من ولى أمره ايضا، بعد ما ذكر، فيشهد عليه به.
ويشهد له، على من ولى أمره به، بعد ما ذكر، ان لم يدفعه الخليفة
المبائع قبل.
ويشهد لمن ولى عليه ايضا، بالشيء الذي اشتراه له خليفته
وكذا يشهد للمقارض، ولرب المال، وللمأذون له، ولسيده. ولكل من المتفاوضين، فيما علمه الشهود، أنه مال القراض، أو تجارة العباد
لربه، أو المعاوضة.
ويشهدون أيضا على كل، بما على العبد؛ أو المقارض، أو العقيد
و تجوز شهادته لابن عقيده
١٣٨ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.