الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٣٩

-

139 -

الباب الثالث والخمسون

الشهادة في النسب

ويثبت بمعرفة الولادة، على فراش الرجل من زوجته، أو سريته:

أو بشهادة عدلين، أو عدل وعدلتين، على أحد: أنه فلان ابن فلان، او ثلاثة من أهل الجملة، اذا لم يسترابوا.

فاذا ثبت نسبه يمن ذکر. فلا يشتغل بمن يحوله منه، ولو كان أمينا. ولا يرجوع من ذكر عن شهادتهم

ومن أدعى على أحد: أنه أخوه، فأنكره. فأني بالبيان عليه،

نيت نسبه.

وان شهد أحد الأمينين: أنه أخوه من أبيه وأمه، والاخر انه أخوه من امه: ثبت اله أخوه من أمه

وان شهد أنه أخوه من أبيه، ثبت أنه أخوه من أبيه.

وان الى بأربعة. فشهد اثنان: أنه أخوه من أمه. والآخران، أنه

أخوه من أبيه، جازت شهادتهم. وثبت أنه شقيقه

***