Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٤٠-
الباب الرابع والخمسون
في شهادة الصفة والبنات
ومن عندهم شهادة بالصفة في الأرض، وما اتصل بها. ولم يعلم الحاكم ذلك. فطلبهم المدعى، أن يبلغوها له عنده، فليخبروه بأنهم انما يشهدون بالصفة، كما كانت عندهم، فيكلف الحاكم المدعى: أن ياتي بامينين، يعرفان ما شهدا عليه، ممن حضر لهم، عند الأداء. فيرسلهما أمنائه، فيوقفاتهم على ما شهد عليه الشهود. ثم يقول أمناؤه له: قدارى لنا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، ما شهد به هندك فلان ابن فلان، وفلان ابن فلان بالصفة، في موضع كذا وكذا، على فلان ابن فلان، وقد نمت عنده شهادتهما. ثم يحكم بذلك
مع
وان كانت عندهم بالبتات، فيما ذكر. فطلبهم المدعى، أن يبلغوها عند الحاكم. وهو لا يعلم ما اختصم عليه من ذلك، فأخبروه، انهم انما يشهدون بالبتات. ثم يرسل مع الخصمين أمناءه، فيريانه لهم، بلا حضور الشهود. ثم يكلف المدنى أن يأتيه بهم، فيرسلهم مع أمنائه أيضا. فيشهدون
بمحضرهم. فيخبرونه بجواز شهادتهم، فيحكم على المدعى عليه وان خالف الشهود، ما أرى الخصمان الأمناء، بطلت شهادتهم
وان أروهم ما يشهدون عليه. فرجعوا الى الحاكم. فشهدوا عنده، على ذلك، جازت ايضا. ويحكم به وان كانت عند أحد الشاهدين بالصفة وعند الاخر بالبتات،
کل، كما ذكرنا في شهادته. فاذا أتيابه، جازت أيضا بها. وتسمى المتراكبة.
صنع ويحكم
(1) شهادة الصفة: هى الشهادة على شيء بصفته، دون معرفة ذاته
-
محققه وشهادة البتات: (أى القطع، هى الشهادة عليه بذاته