الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤١

141

-

الباب الخامس والخمسون

في الشهادة أيضا

وان أنكر المدعى عليه عند الحاكم، ما ادعى عليه، كلف مدعيه

بيانه

فان أحضره. فذاك. وان ادعى غيبته، أجل له، على قدر بعد

الأرض وقربها

فان أتى به عند الأجل، فذاك. والا وجه عليه الحلم

عذره. فيزيد له أجلا آخر، مالم يعلم منه مطولا (1) وتعطيلا

الا ان قبل

وان بطلت شهادة، من أتى بهما فادعي أن له غيرهما، أجل

له ايضا.

فان أتى بهما، الى الاجل. فبطلت شهادتهما أيضا فبطلت شهادتهما أيضا. تم ادعى منال ذلك، فان الحاكم يحتج عليه فى الثالثة، أن يحضر كل ماله من الشهود ولا يشهدون عند الحاكم، اذا أتوه، حتى يأمرهم هو والمدعى، فيتكلموا بما عندهم. والا بطلت شهادتهم

وان أمرهم أحدهما فقط. فقيل: بطلت

وقيل: لا.

وقيل: ان كلف الحاكم المدعى، بالاتيان بهم. جازت شهادتهم، ان

تكلموا بها، ولو لم يأمرهم واحد منهما

(1) مطولا كذا في نسخة المؤلف، بصيغة المبالغة، صفة لموصوف محذوف، أى شخصا كثير المطل، اذ مصدر مطل المحلل، لا المطول. وان محققه كان الأنسب هنا مطلق المطل والتسويف