Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٤٢- 142
-
وان كانوا غير عدول عنده، أمرهم أن يتكلموا بما عندهم. ثم يقول
للمدعى: زد من الشهود ما ينفعك
وان أتى بعبيد، أو أطفال، أو مشركين، أو مجانين، أو بأبيه، او شريكه في الخصومة، فلا يتركهم الحاكم أن يتكلموا
وليتكلم الشهود عنده، بما علموا بلا زيادة حرف، أو نقصانه
وندب لكل منهم، اذا أراد أن يشهد عند الحاكم، ان يصلى على النبي • ويقول: شهدت بكذا وكذا، ان حضر. ويصفه بصفته، ان غاب.
ويقول الآخر مثل ذلك
وجاز للشاهد أن يقول: شهدت لفلان، على فلان، أو لهذا على
هذا بكذا وكذا
لا أن يقول: علمت، أو سمعت، او عرفت. ورخص في
علمت، او عرفت. وكذا في سمعت أيضا
وان قال: شهدت أنه، أو بأنه، أو بكذا، أو على كذا، أو لهذا على
هذا كذا وكذا، أو أيها الحاكم، أو قال: لهذا على هذا، بدون شهدت.
هذا
أو قال: شهدت يا هذا الشيء لفلان، أو يا عشرة دنانير، لهذا عنى أو هذا له، على هذا كذا وكذا، أو أيها الناس أو لله على الشهادة: ان لهذا على هذا كذا وكذا. أو شهدت شهاده، أسأل عنها يوم القيامة: أن لهذا على هذا: كذا وكذا، لم يجز كل ذلك ورخص ولا يجوز أيضا، شهدت لهذا على هذا بكذا وكذا، هذا الوقت، أو عند الله أو ان شاء الله، أو أن أصبت معونة، أو بما شهد به فلان: أو هذا، أو أن أراد فلان، أو ابى فلان او قال: شهدت. فقطع ذلك بكلام، او بغيره. ثم استدرك ما بقى له، لم يجز كل ذلك أيضا
وان قال: شهدت أن لهذا على هذا كذا وكذا، أو أم يبين بأي وجه، كان له عليه: لم يجز حتى يستدركه بكذا وكذا، قبل أن يأخذ في عمل اخر.