الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

- 143

-

وقيل: مالم يقم من مجلسه

وكذا ان قال له: عليه كذا وكذا. ولم يقل: شهدت، فليستدر که

مالم يقطعه شيء.

وان قيل له: شهدت بذلك. فذكره فقال: جهدت به. فقيل: بطات

شهادته في ذلك

وقيل: نجوز مالم يقطعها بعمل.

وان قال: شهدت أنه أسلف هذا لهذا، كذا وكذا، أو باع له أو أصدق لهذا كذا وكذا. ولم يقل: له عليه كذا وكذا، لم تجز شهادته

وجوزت

وان قال: شهدت، أنه قد سرق لهذا كذا وكذا، جازت شهادته