Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٤٣- 143
-
وقيل: مالم يقم من مجلسه
وكذا ان قال له: عليه كذا وكذا. ولم يقل: شهدت، فليستدر که
مالم يقطعه شيء.
وان قيل له: شهدت بذلك. فذكره فقال: جهدت به. فقيل: بطات
شهادته في ذلك
وقيل: نجوز مالم يقطعها بعمل.
وان قال: شهدت أنه أسلف هذا لهذا، كذا وكذا، أو باع له أو أصدق لهذا كذا وكذا. ولم يقل: له عليه كذا وكذا، لم تجز شهادته
وجوزت
وان قال: شهدت، أنه قد سرق لهذا كذا وكذا، جازت شهادته
١٤٣ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.