الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

144 -

-

الباب السادس والخمسون

ما يجوز فيه خبر الأمناء

من غير أن يقولوا: شهدنا

مثل أن يقولوا: هذا فلان ابن فلان الفلاني، أو مات، أو هذه زوجته.

أو قد طلقها، أو قد أعتق عبده هذا، أو فلان، أو قد اهل الهلال او هذا خليفته، على ماله، أو أولاده، أو وصيته، أو على نحو ذالك من الحقوق، أو قد حل أجل بيع رهن فلان أو هذا، أو أجل دينه، أو اجازته، او الصداق، أو الحيازه، أو قد أخذ شفعته، أو قطعها، أو عرفنا هذا المتنازع فيه، في يد فلان · أوهذا الرجل قبل، ولم يقولوا: شهدنا على هذا.

وكذا ما يقعد فيه، من أصل، أو غيره، أو اثبات مضرة، أو نزعها

***