الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

-120 -

الباب السابع والخمسون

اختلاف الشهادات

ومن ادعى على أحد ألف دينار، فشهد نه بخمسمائة شهوده، أو أحدهم، لم تجز. وجوزت في الخمسمائة.

وان ادعاها فشهد له بها أحدهما، والآخر بألف، بطلت شهادة

هذا.

وان شهدا به معا، بطلت منهما. وكذا في كل ما شهد أحدهما على دعوى المدعى، والاخر على خلافها، كان شهد بمائة دينار. وهو يدعيها. ولاخر بمائة درهم، فان مخالفه ترد شهادته

وكذا ان خالفاه معا

وان ادعى ذلك، من قبل البيع. وشهد له به، من قبل قرض، أو من قبل بيع جمل، يدعيه. وشهد له بأنه من قبل بيع أمة، أو ادعاء ببيع. وشهد له به، باقالة، أو تولية، أو صداق، أو أجرة، أو بغير ذلك، لم تجز شهادة من خالفه في ذلك

وكذا ان اختلفا، في كون ماله على مدعيه حالا، أو مؤجلا.

أو استمسك بالحال. فشهد له بالمؤجل، أو باختلاف الأجل، أو بأجال مجهوله، أو في الأماكن. أو فى الأوقات، بطلت شهادة مخالفه، في ذلك أيضا.

وان ادعى أن له عليه كذا وكذا، بأصل دخول الملك. وشهد له

بذلك بالاقرار أو ادعاه به. وشهد له به بالأصل، أو وافقه أحدهما وخالفه الآخر، أو استمسك بالأصل. وشهدا بالحيازة، أو بالمشهور أو استمسك به، وشهدا له بأصل البيع، لم تجز أيضا.

(10 - الورد البسام)