الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

-

189 -

وان لم يسم سكة ما ادعاه، من الدنانير. فشهدا له بها، بسكة معلومة، أو تعاكسا في ذلك، أو ادعى دنانير، وقت كذا. ولم يذكر الشاهد، ان الوقت أو عكسا

وكذا في المكان، أو ادعى كذا وكذا ناقة أو خادم: ودد صفتها: صفتها

ولم يذكراها أو بالعكس، بطلت شهادتهما، في ذلك. وجوزت وان ادعت امرأة، أنها طلقت ثلاثا. فشهدا أنها طلقت واحدة،

أو اثنتين، أو بالعكس، جازت شهادتهما

وان ادعى الزوج، أنه فاداها بمالها عليه، وقع عليها الطلاق

فان أتى بالشاهدين عليه. وقال أحدهما: بما لها عنيه وقال أحدهما: بما لها عنيه. والآخر بتسمية منه، بطلت شهادة من خالفه منهما، على ما مر

وجوزت على ما اجتمعا عليه

وان ادعته بجميع المال. وشهد لها أحدهما به، والاخر ببعضه،

قبل قولها في المال، ووقع الفداء.

وان ادعت أن زوجها طلقها

وقال شاهداها: انه فاداها،

جازت شهادتهما. وطلقت، ولا شيء لها من الصداق، ان ادعاء الزوج

وان ادعى عبد على ربه، أنه أعتقه. فأنكر. وقال شاهد: انه كاتبه، بعتق، ازمه المال لسيده، ان ادعاه، واتفقا على ما كاتبه به.

وان اختلفا فيه، جازت على العتق، وبطلت على المال

:

وان ادعى جان: أن وارث قتيله عفا عنه، فا كاغه ندوة تتك دنيه ندند

واتفقا على ما به، كان العفو من المال، منع من القتل. ولزمه ذلك

وان احتلفا فيه، بطلت فيه. وجازت على العفو