الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

VEY -

وان ادعى أحد على اخر، أنه قتل وليه. فشهد أحد شاهديه: أنه قتله في مكان كذا وكذا، وخالفه الآخر فيه، أو اختلفا في وقت القتل، أو فيما كان به، أو في العضو الذى أصابه فيه من جسده، أو في كون القتل عمدا، أو خطأ، بطلت شهادتهما في ذلك.

وان اتفقا على شيء من ذلك، وأتى المدعى عليه بشاهدين آخرين. ووافقا الأولين، فى بعض الأمور. وخالفاهما فى البعض، ردت شهادتهما وقتل به.

وقيل: لا يقتل. وعليه الدية.

وان ادعى الجاني: أن الولى عفا عنه. وشهد أحد شاهديه، أنه عفا عنه، على مائة دينار. وخالفه الآخر فيها، أو في عدم ذكر المال، على العفو، جازت عليه. وسقط عنه المال.

***

?