Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٤٨-
- 148 -
الباب الثامن والخمسون
فيما يجوز فيه شهاده مشهور أهل الجملة
وانما يجوز في الامامة والنسب والنكاح والموت والاهلال وفي الأميال
والولادة، سنة كذا وكذا. قولان • لا في وصية وطلاق، وجوز.
والمشهور ثلاثة أحرار عقلاء موحدين.
وجاز مع اثنين. منهم أمين أيضا.
ولا يجوز مشهور النساء وحدهن. وفي كونهن مع الرجال قولان. وتكون المرأتان بمقام رجل. وجوز فيه ثلاث، دون رجال
والنقل لا يجوز الا فى مشهور الهلال، ثلاثة رجال عن
ثلاثة
وجوز في كل ما يجوز فيه المشهور
وجاز أخذ الأمناء عنه. ويشهدون به، ان أخذوا عنه، قبل
الخصومة. ورخص ولو أخذوه عنهم بعدها
اليهم
وان استريب أهل الجملة، فيما يجوز فيه المشهور، فلا ينصت
وقيل في رجلين منهم، يجوز قولهما فيه
وان قالوا: ان المصلى بنا المغرب البارحة، هو فلان ابن فلان
الفلاني، لم يجز فولهم. وجوز.
وان قالوا لورثة ميت: ان له في بلد كذا وكذا ابنا، لم يجز في الحكم أيضا. وللورثة أن يحتاطوا. وجوز.