الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

189 -

وان قالوا: له فيه وارث، ولم يبينوه، لم يجز اتفاقا. وجاز قول

الأمناء في ذلك

وان قال أهل الجملة: قتلنا فلانا، جاز على أنفسهم، لا على ميراثه ونكاح زوجته وغيرهما، مما يجرى على الميت من الأحكام. وجوز في كل ذلك

وان قالوا: صلينا عليه، أو هذه جنازته، أو دفناه، أو هذا

قبره، لم يجز أيضا.

وجاز قول الأمناء في ذلك، الا في دفناه

وان سبوا قتله الى غيرهم، لم يجن أيضا

وان قالوا: هذا يوم العيد، أو مضى من الشهر كذا، أو استهل ليلة كذا، أو هذه امرأة فلان. أو هذا أخو فلان، أو عمه، أو نحو ذلك من القرابة، لم يجز أيضا، لأنه منهم شهادة وجوز.