الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

10.

الباب التاسع والخمسون

(باب) آخر

وعلى الشهود أن يشهدوا، كما أخذوا

وان اشتبه عليهم الغريم، أو المديان بين الرجال، أو قدر الدين، أو جنسه، أو حلول الأجل، أو نحو ذلك، فلا يشهدون، ولا ينصتون لقول الخصم في ذلك، دون صاحبه. ولا أحدهما لقول الاخر

وجوز للامناء: أن يقتدى لهم بعضهم ببعض فى ذلك. وان أيقنوا

ببعض الدين دون بعضه، شهدوا بما أيقنوا به.

وان أخذ رب المال بعضه، وبقى بعضه، أو تركه له، أو أبرأه منه، أو كان أصله لاثنين. وأرادوا أن يشهدوا لأحدهما بنصيبه، أو بما

عليه منه، ان كان أصله عليهما، جاز لهم.

وقيل: لا. ولا يجوزها الحاكم ان علم.

***