Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥١- 101 -
الباب الستون
) باب) آخر
ولا يعيد الشهود ما شهدوا به، عند حاكم. وان عند غيره، الا في النسب والنكاح والطلاق والعتق والموت والخلافة
وان بطلت شهادتهم، في هذه الوجوه، فلا يعيدوها بعد فيها.
وان كانت لمدع شهادة، في جماعة رجال. فرد الحاكم شهادة اثنين
منهم، فله أن يأتيه بغيرهما، حتى يستقصيهم.
1
***
١٥١ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.