الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

- 101 -

الباب الحادى والستون

) باب) آخر

وان حدث حاكم بعد الأول، فله أن يأخذ، من حيث ترك، ان كان أمينا عنده. والا فلا. ولا ان عزل بحدث، أو ارتد. وليستأنف

الخصمان الدعوى عنده

وان مات المدعى، أو استخلف غيره، أخذ وارثه، او خليفته، من حيث كان في الخصومة

ومن له وكيل، يخاصم له. فزال قبل أن يتمها. فأراد أن يخاصم بنفسه، أو وكل آخر، فليأخذ من حيث ترك الأول. وكذا في المدعى

عليه

وان مات أحدهما، فورثه الحاكم، فليأخذ أيضا، من حيث كان عند

وان مات المدعى عليه فورث المدعى بعض ماله أو بالعكس، استمسك

المدعى، بمناب غيره من الورثة. وحط عن المدعى عليه منابه من الدين

وان شهد الشهود عند الحاكم فماتوا. أو ارتدوا، أو تجننوا،

أو فعلوا كبيرة، فانه يحكم بشهادتهم. وقيل في الرجم: ان غابو

أو واحد منهم، أو صار فيهم ما ذكر، أو في واحد منهم، فلا يحكم

الا بمحضرهم

وان أتى المدعى بواحد، فشهد له

فمات، أو كان منه ذلك. فأتى

بآخر - فشهد ليه أيضا، فانه يحكم بهما

وكذا المدعى، ان مات بعد اتيانه بشاهد، يزيد وارنه آخر بعده: