الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

-

- lot -

كالمدعى عليه، ان مات بعد ما شهد عليه واحد، يزيد المدعى آخر عنى وارثه. وكالحاكم ان مات، بعد ما شهد عنده واحد. وحدث آخر، فانه يشهد عنده اخر. ويحكم بشهادة الأول، ان علم به.

وان شهد عدلان عند حاكم. فمات أو عزل، فحدث آخر، وليسا

بعد لين عنده، فهل يحكم بهما؟ أولا؟ قولان

وان كانا عدلين عند الاخر، لا عند الأول، فانه يحكم بهما، ان لم

يردهما الأول قبل