الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

- 108

الباب الثاني والستون

في شهادة الزور

وهى كالشرك بالله، وعقوق الوالدين، من أعظم الكبائر

وشاهد الزوز - قيل: قاتل ثلاثة: نفسه، ومن شهد له، من

شهد عليه

وندب للقاضي: أن يخوف الشهود عقوبة الله فى الدارين، عند ارادتهم الشهادة عنده. واذا أتوا قيل: ان شريحا قال لهم: «اني أثق بكما

فاتقيا»

وشاهد الزور كافر. ولا يعذر بجهله تحريمه. وندب القاض، ظهر

عنده أن يشهره فى منزله. ويحذر منه. وينادي عليه

وان لم يكن من منزله، أرسل من يشهره في منزله. ويحذر منه

وينادي عليه فيه.

وذكر عن شريح أيضا: أنه اذا ظهر عنده، بعث به الى سوقه، ان كان

له. والا فالى منزله. فيقول رسوله لأهله: ان شريحا يقرئكم السلام. ويقول لكم: انا وجدنا هذا شاهد زور، فاحذروا منه. وحذروا.

وقيل: يحمم وجهه، ويطاف به.

وقيل: يعزر.

وقيل: ينكل، ولا تقبل شهادته بعد، ولو تاب، ان حكم بها، في تلف نفس، أو مال. والا فتقبل بعد ان تاب

وان ظهرت عليه، في غير اتلافهما، قبلت شهادته، في الديانات

بعد، ان تاب.

***