Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥٥-
100.
الباب الثالث والستون
) باب (في كتمان الشهادة
ولا يحل لأحد أن يكتمها، ان كانت عنده، لأنه روى: «أن كاتمها کشاهد الزور» ومن عنده شهادة بحق لأحد، عالم بها، ولم يطلبها منه. فلا يضمنه ان تلف، اذا لم يشهد له به.
1
وان لم يعلم أنها كانت عنده، فليخبره بأن عنده ما ينفعه.
وان لم يخبره، حتى تلف حقه ضمنه. وكان كاتما لها
وان قال مدع: أبطلت شهادتي. ثم أتى ببيان، فانه يقبل منه، الا ان قصد معينا. فقال: أبطلت ما عنده من الشهادة لي .. ثم أتى به، فلا تقبل منه
وقيل: ان قال: أبطلت شهادتي، ولم تحضر ثم أتى بها بعد،
فلا يشتغل بها.
وان قال: تركت بينتي في هذا الرجل، أو لا بينة لى. ثم أتى بها
قبلت منه.
وان قال المدعى عليه: ان شهد على فلان جوزته على، أو جعلته بمقام شاهدين. فشهد عليه. ثم بدا له وقال: لا أجوز على الا شاهدين، ولا يحكم عليه الا بهما.
وقيل: يؤخذ عليه بقوله الأول
ولا يجوز عندنا: أن يحكم بشاهد، ويمين مدع.
***