الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

-

100.

الباب الثالث والستون

) باب (في كتمان الشهادة

ولا يحل لأحد أن يكتمها، ان كانت عنده، لأنه روى: «أن كاتمها کشاهد الزور» ومن عنده شهادة بحق لأحد، عالم بها، ولم يطلبها منه. فلا يضمنه ان تلف، اذا لم يشهد له به.

1

وان لم يعلم أنها كانت عنده، فليخبره بأن عنده ما ينفعه.

وان لم يخبره، حتى تلف حقه ضمنه. وكان كاتما لها

وان قال مدع: أبطلت شهادتي. ثم أتى ببيان، فانه يقبل منه، الا ان قصد معينا. فقال: أبطلت ما عنده من الشهادة لي .. ثم أتى به، فلا تقبل منه

وقيل: ان قال: أبطلت شهادتي، ولم تحضر ثم أتى بها بعد،

فلا يشتغل بها.

وان قال: تركت بينتي في هذا الرجل، أو لا بينة لى. ثم أتى بها

قبلت منه.

وان قال المدعى عليه: ان شهد على فلان جوزته على، أو جعلته بمقام شاهدين. فشهد عليه. ثم بدا له وقال: لا أجوز على الا شاهدين، ولا يحكم عليه الا بهما.

وقيل: يؤخذ عليه بقوله الأول

ولا يجوز عندنا: أن يحكم بشاهد، ويمين مدع.

***