Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥٦-109 -
الباب الرابع والستون
في استيداع الشهادة
وقد جاز في كل شهادة الا في حد، أو قصاص
ولا يودعها الشهود الا باذن صاحبها، ان لم يخافوا موتا، أو سفرا.
والا في أمناء، الا ان أمرهم، بايداعها في معينين. ولا تؤخذ الا من
أمين.
ويأخذها الرجل، من رجال ونساء كعكسه
ويودعها واحد فى اثنين، الا فى مرض، أو سفر. فتجوز فيهما
في واحد ..
وقيل: يودعها فى واحد، في كل ما يجوز فيه الايداع
ويودعها الرجل في امينين، أو في أمين وأمينتين
وكذا المرأة في ذلك.
ويقول المودع لهما عند الايداع: شهدت أن لهذا، أو لفلان على هذا، أو على فلان كذا وكذا، من قبل كذا وكذا. فان طلب اليكما، إن
تشهدا له. فاشهدا له، على ما أشهدتكما عليه، أو بشهادتي.
ويودعها من أودعت فيه فى اثنين. وهما في أربعة إلى سنة عشر
وقيل: بلا نهاية.
وقيل: لا يجاوز من أودعت فيهم أولا.
وقيل: لا يجوز استيداعها. ويخبر حين أراد أن يشهد بها،
بأنها شهادة الاستيداع. ولا يخبر عمن أخذها عنه، ان أخذها اثنان
عن واحد.