الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

- loy-

ذكرنا

وان أخذها واحد عن واحد، فيما جاز فيه ذلك، فلا يخبر بما وان أخبر أنه أخذها عن واحد، فلا يجيزه الحاكم وحده، وضمن

ان قصد به بطلان شهادته

وان أخبرا عمن أخذاها منه، أجاز الحاكم شهادتهما: ان كان

عنده أمينا. والا فلا

وضمنا أيضا ان قصدا بطلانها

وان شهد أحدهما بشهادة نفسه، والآخر بالاستيداع، بطلت الا فيما

يأخذ فيه واحد عن واحد. وجوزت. ولو أخبر به.

وان أودعها مريض فبرأ، أو مسافر فرجع، فلا يشهد بها هي: ولا من أودعها فيه

وان أودعها واحد فى اثنين، فليشهد بها من أودعت فيه لا مودعها. ولو مات من أودعت فيه. وان أودعها من أودعت فيهم في المودعين لها فيهم، أولا جاز. ويشهدون بها بأنها شهادة استيداع، لا بما كانت به عندهم أولا.

ومن كانت فيهم بالايداع، فأقر المدعى عليه عندهم بمصمونه فليشهدوا به لا بالاقرار.

وقيل: بما أرادوا منهما. ويشهد بها آخذها. ولو أحدث من أودعها فيه كبيرة، بعد الايداع، أو ارتد، أو جن.

وقيل: لا. وان قال المستودعان لمن أودعاها فيهما: لا تشهدا بها، فانا قد رجعنا فيها. وتبنا الى الله. فهل يشهدان بها؟ أولا؟ قولان.

وان تبين لهما، أنهما أخذاها من عبد، أو مشرك، أو نساء وحدهن، فلا يشهدان بها.