الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

-101 -

وان أودعاها فيهم، ثم علما

بهم

كالأولين.

، خرجت منهما. ولا يشهدون بها

وان تعمدا ايداعها فيهم ضمنا، ان لم يأمرهما صاحبها بذلك ولا يفعلان إن أمرهما

وان قال لمن استودعت فيهم: ردوا الى شهادتي، فيمن أودعها فيكم،

فلا ينصت اليه

وقيل: يردونها فيهم، ان لم يتواروا عنهم. وتكون عندهم كأولها

ومن باع شيئا، أو وهبه، بحضرة الشهود، فأودعوها فيه، فلايشهد بها. وجوز.

وجاز استيداع مخالف متدين فى مثله، كمشرك في مثله أيضا