الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

163 -

وان عرفهم، فلا ينصت اليه، كما ان لم يبين أيضا

وان طعن المدعى في شهوده. فقال للحاكم: انهم عبياء، أو نحو ذلك،

فلا ينصت اليه، ان عرفهم. والا بطل حقه.

وان قال: كفار، فلا ينصت اليه، ان كانوا عند أمناء

هم

وان قال المدعى عليه: ان من شهد على له حظ في الدعوى، كلف بيان ذلك

فان أتى به، بطلت شهادته. والا حكم عليه بها. ولا يدرك على المدعى يمينا، ان لم يجد بيان دعواه.