Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٦٣163 -
وان عرفهم، فلا ينصت اليه، كما ان لم يبين أيضا
وان طعن المدعى في شهوده. فقال للحاكم: انهم عبياء، أو نحو ذلك،
فلا ينصت اليه، ان عرفهم. والا بطل حقه.
وان قال: كفار، فلا ينصت اليه، ان كانوا عند أمناء
هم
وان قال المدعى عليه: ان من شهد على له حظ في الدعوى، كلف بيان ذلك
فان أتى به، بطلت شهادته. والا حكم عليه بها. ولا يدرك على المدعى يمينا، ان لم يجد بيان دعواه.
١٦٣ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.