الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٤

- 178 -

الباب السابع والستون

(باب)

في التهمة

وتجوز في كل تعدية، في نفس، أو مال، لا في خيانة. وجوزت

ذلك

ولا في معاملة، ونكاح، وطلاق. ولا في حد، ولا عتاق. ونحو

وجوزت في طلاق. وتجوز في كسر حجر المسلمين، وفي منع الحق. وفي خارج من حبس، وفي مخرجه منه. وفي جاعل يده: في أحد بتعدية، ونحو ذلك.

وانما تجوز للمسلمين، ولو في ما غاب عنهم، أو لم يعلموه. وفيما حققوا أنه كذلك.

ويجوز فيها الحاكم أمينين، أو أمينا وأمينتين

ولرجلين أن يتهما جماعة، ومن لم يحضر، ومنفردا

وان تمت من الأمناء، عند حاكم، في أحد. فله حبسه، حتى يقر أو ينزعوا تهمتهم. ويخرجه منه، ان نزعوها

وان غابوا عنه. وقد أزالوها، عمن اتهموه، أرساوز الى الحاكم مع الجماعة، فينظرون في ذلك.

وكذا ان ماتوا، أو تغيروا، أو بعدوا عنه، أو فقدو، فانهم ينظرون فيمن حبس بهم. فلهم ما رأوا، من اخراجه، أو تركه

وان غاب الحاكم، أو مات، أو عزل. فنرع الأمناء تهمتهم

فليخبروا الجماعة بذلك فيخرجوه.