الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

-

وان نزعها أحد المتهمين، أو مات، أو تغير. فلا يخرج حتى ينزعها

الاخر

وان نزعاها، فاتهمه آخران، أو الحاكم، فليتركه في الحس

وان نزعها الأمناء، ولم يخبروا الحاكم: أو الجماعة زمانا

ثم أخبروه. وتابوا، فليخرجه ولا تباعة عليهم من ذلك

وان اتهموه على شيء، فحبس عليه. فخرج خلافه، فلا شيء عليهم

أيضا. ولو مات في حبسه

وان اتهموه، كما لا يحل لهم. فحبس، ثم تابوا منه، فلينزعوها، ويخبروا الحاكم فيخرجه.