الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

166 -

الباب الثامن والستون

في الرجوع عن الشهادة

ومن شهدا عند الحاكم، ثم رجعا، قبل أن يحكم بهما، فلا يحكم

بعد، الا في عتق وطلاق

وقيل: هما كغيرهما في ذلك.

وان قالا: غلطنا في كذا وكذا، أو نسينا، أو اشتبه علينا ما شهدنا

به، فانه ينصت اليهما، مالم يح

وان لم بذكرا له ذلك، الا بعد الحكم، فلا يشتغل هما.

وقيل: لا يحكم بهما، لأن ذلك منهما ريبة، في شهادتهما

وكذا ان رجعا عن بعض ما شهدا عليه، قبل الحكم، أو استرابهما

أو استرابا شهادتهما، حين أخذاها، فلا يشهدا بها، كما لا يحكم الحاكم

بها في ذلك

وان استراباها، بعد أخذها. فهل يشهدان بها، أو، لا؟ قولان

وان رجعا بعد حكمه، فلا يشتغل بهما، قام ما شهدا عليه،

أو تلف. ولزمهما الضمان

وان رجع أحدهما قبله، فلا يحكم، حتى يأتيه المدعى بشاعد آخر

وان رجع بعده، ضمن ما استهلك بشهادته

وقيل: نصفه.

وما يجوز فيه الحاكم، قول الأمناء. فرجعوا عنه، قبل أن يقعد فيه

من أثبتوه له، فلينصت اليهم، لا ان رجعوا، بعد ما أقعده فيه