الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

167

وان شهدوا على نسب، أو رؤية هلال، أو على امامة، أو موت افلا يشتغل برجوعهم بعد.

حي

وان قال ثلاثة من أهل الجملة: ان فلانا مات. تم قال أمينان: هو

، كان حيا

وان أخبر بموته الأمناء، فلا ينصت لمن يقول: انه حي من أهل الجملة،

ولا من الأمناء

وقيل: يحيا بهم

وان قال الثلاثة: هذا فلان ابن فلان الفلاني، قبل قواهم

وان نسبه الأمناء بعدهم، لغير ذلك، دفع قولهم

وقيل: يقبل

ومن شهدا بنسب أحد الأحد، ثم رجعا، بعد التوارث ضمناه ولو نسلا بعد نسل، مالم يتوبا. ولا شيء عليهما، بما حدث بينهم من التوارث، بعد توبتهما

وكذا ان شهدا على أمة: أنها حرة، فولدت، أو ورثت بهما. ثم رجعا، فانهما ضامنان لقيمتها، وقيمة ما ولدت، وصداقها، وخدمتها لسيدها، وما ورثت هي، أو ولدها، لمن أتلفاه له.

وان شهدا على حرة: أنها أمة. ثم رجعا، لزمهما أن يرداها، بما عز وهان، وجميع ما ولدت ايضا

وان لم يقدرا على رد الكل، ضمنا دية كل، وخدمته، وصداقه وان رجعت بعد • وقالت: لم أسب، ولم أستخدم، فلا عليهما. وان ادعت أنها وطئت، أو استخدمت دفعا لها صداقها، أو خدمتها.