Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٦٨- 174 -
وان دفعا من ذلك شيئا لوارثها، قبل رجوعها، استرداه منه.
وان لم يعلما لها وارثا، فأنفقا عليها ذلك ثم رجعت، غرما لها ذلك. ولا يرجعان به على الفقراء.
وان تبين لهما موتها، فعليهما خدمتها، وصداقها ولادية عليهما.
وان شهدا: أن فلانا حلف بعتق أمته، ان دخلت بيت فلان، أو هذا وشهد آخر از آنها دخلته، بعد الحلف. فحكم بعتقها. ثم رجع الشهود فان الأولين ضامنان لقيمتها.
وان رجع الاخران دونهما ضمناها.
وان رجع الأولان، بعد ذلك، رجع عليهما الآخران، بما غرما.
وان شهدا: أنه قد تزوج فلانة. ثم رجعا فليتوبا.
وان مات المتزوجان، أو أحدهما، فتوارثا، ضمنه الشاهدان
وان شهدا: أنه طلق زوجته. وقد مسها، فحكم بطلاقها. ثم رجعا، ضمنا ما أصدق لها، ان فرض. والا مصداق المثل.
:
وان انتفى المس دون الفرض، ضمنا نصفه. وان انتفيا، فالمتعة وان شهدا على الطلاق والزوج حي. فمات، ثم رجعا، فلا يضمنان
الارث.
وان شهدا بعد موته: أنه طلقها ثلاثا قبله. ثم رجعا، ضمناه لها
وان شهدا: أنه حلف لزوجته: بطلاقها ثلاثا، لا تدخل بيتا معينا. فشهد آخران: أنها دخلته، بعد يمينه. ثم رجع الكل، فالحكم فيها
ما