Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٦٩- 199 -
-
ومن ادعى على زوجته: أنه قد فاداها، فأتى عليه بشاهدين.
ففرق بينهما. ثم رجعا، ضمنا لها، ما أتلفا لها من صداقها.
وكذا الخلع، فلا يرجع اليها بعد في الحكم، ولاعند الله الا بمراجعة،
أو بنكاح.
وكذا لا تجعل له سبيلا الى نفسها في ذللك، الا بأحدهما، ولو علمت برجوع الشاهدين
وان ادعت عليه، أنه طلقها، أو فاداها فبينته. فحكم لها به
فرجع شاهداها. فلكل من الزوجين، أن يرجع الى صاحبه، من حيث
لا يجعل الى نفسه سبيلا، ان لم يقع بينهما ذلك، ولو لم يرجع الشاهدان
ولا تتزوج، حتى تعلم من زوجها ذلك. ولا يتزوج هو أختها،
ولا خامسة، حتى تبين منه تلك.
وفيما اذا ادعى عليها ذالك، فرجع الشاهدان، بعد الحكم به، كما
مر، تعتد وتتزوج، ولو رجعا. ويتزوج هو أختها، اذا تمت عدتها
فصل
ومن شهدا أن لعلان على فلان كذا وكذا، فحكم له به
ثم رجعا ضمنا للمشهود عليه، ما أتلفا له، وغلته ونماءه، قبل أن يتوبا، لا ما بعده.
وان مات وورناه، فلا عليهما الا التوبة، ان حازا ماله، لانهما
أتلفا ما لهما
نصيبه
ولهما أخذه، ممن شهدا له خفية. والا ضمنا لغيرهما
وان مات من شهدا له؛ فورثه من شهدا عليه، فلا على الشاهدين،
ان حاز ماله. والا فعليهما ما لغيره فيه
وان غرما من عندهما، أخذا ما غرما من مال، من شهدا له خفية ..