الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

- 170

وان ورث من شهدا عليه تابا، ان حاز ماله، والا غر ما لغيره حنه

وان شهدا على أرض أحد، او شجره، أنه مشاع، فأثبته الحـ للمشاع، أو على أرضه، أو شجره، أنه لأحد. فحكم له به. ثم رجعا، ضمنا ذلك، لمن أتلفاه له منهما.

رجعا

وان شهدا على أحد: أنه قتل أحدا علما. فقتله وليه: ثم رحـ

قتلا به

وقيل: يديانه

وان رجع أحدهما، قتل به

وقيل: يديه

وقيل: نصف ديته

وان شهدا بقتله خطأ، فحكم بها على العاقلة، فعليهما غرمها

لها، ان دفعتها

وان شهدا بجرح، غرما ديته، ان رجعا

وان شهد مع رجل امرأتان، على القتل · فقتل من شهد عليه،

فرجعت احداهما، غرمت ديته

وقيل: ربعها.

وقيل. نصفها.

وان رجعتا، فعليهما نصفها. وعلى الرجل النصف أيضا، ان رجع

معهما

وان شهد معه أربع نسوة، فرجعت احداهن، أو اثنتان، فلا ضمان

يلزمهما

وان رجعت احدى الباقيتين، ضمن الثلاثة ربع الدية أثلاثا