الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧١

-

171 -

وان رجعت الرابعة، فعليهن نصفها أرباعا

وان رجع الرجل، فعليه الآخر أيضا، كما ان رجع وحده.

وكذ ان كثر معه النساء.

وان شهدا على محصن بزنا أربعة، فرجم. ثم رجعوا قتلوا به معا.

ولا يرثونه ان كان موروثا لهم

وقبل: يدونه ولا يقتلون به.

وان رجع بعضهم، غرم منابه من الدية

وان شهدوا على بكر، فجلد. ثم رجعوا، ضمنوا ديته.

وان رجعوا، قبل أن يتم الامام رجمه، أو جلده، فانه ينصت اليهم ويمسك عنه.

وقيل: لا. ويغرمون ديته، ان رجم. وما فعل فيه ان جلد. وما قبل رجوعهم على الأول.

وان شهدوا بزنا، واثنان باحصان • فرجم. ثم رجع الكل، غرموا

ديته أسداسا

وقيل: نصفها على شهود الاحصان، والاخر على شهود الزنا

وقيل: لا ضمان على شهود الاحصان.

وان شهدا على من طلق امرأته ثلاثا. وشهد أربعة أنه وطئها بعده.

فانه يحد

وان رجع الكل، بعد ما رجم، فالوقف في ذلك.

وان شهدا على من قذف رجلا فحد. ثم رجعا، ضمناه. ولا يحدان وكذا ان شهدا عليه: أنه شرب خمرا، فحد. فرجعا، فلا يحدان

وعليهما ديته