الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

-

172 -

وان شهدا عليه: أنه سرق من حرز، ما يقطع به يقطع به .. فقطع فقطع .. فرحا

ضمنا دية يده.

وكذا كل من شهد على أحد، بما يحد به، أو يعزر، أو ينكل،

أو يؤدب. فأقيم عليه ذلك، ضمنوه ان رجعوا.

وان رجع المزكون، قبل الحكم. فلا يحكم بهم

وان رجعوا بعده، ضمنوا.

وان رجع الشهود أولا، أو مع المزكين، ضمن الشهود.

وان رجع أحد المزكين ضمن ربع ما شهد عليه، ان كانوا أربعة، ونصفه، ان كانوا اثنين

وان رجع أحد المزكين، فغرم. ثم رجع أحد الشاهدين. فليرجـ فليرجع عليه، بنصف ما غرم

وكذا ان رجع مودع شهادة، بعد ما حكم بها، يضمن، لا ان رجع مودع فيه وحده، أو مع مودعها. ويضمن المودع فيه، ان رجع أولا

وان رجع بعده مودعها فيه، رجع عليه بما غرم.

وان جرح الأمناء الشهود، فلم يحكم بهم. ثم رجع الأمناء، ضمنوا

ما تلف بهم

وكذا الترجمانان، ان رجعا بعد الحكم، يضمنان

وقيل: لا ..

***