الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

-

1730

الزور

الباب التاسع والستون

في ضمان الحاكم

وان تعمد حكما بالجور كفر، وضمن عند الله، لا في الحكم، كشاهد

وان نشر زوج عن امرأته. فتركت له صداقها، أو أعطت له من مالها لمقارفته. فعليه غرمه عند الله، لا في الحكم أيضا

وكذا من أخذ رشوة على حكم، أو شهادة، أو على محرم شرعا

وان تعمد حكما بعبيد، أو أطفال، أو مجانين، أو نساء، أو مشركين. ضمن ان علم. والا فلا، الا في الأطفال. والنساء. والمشركون ضامنون (1)، کسادات العبيد، في مقابل رقابهم.

وفي ضمانه - ان حكم بالمجانين - قولان. وعلى سقوطه عنه، ما حكم به. وضمن أيضا، ان حكم بشاهد ويمين.

يرد

***

(1) قوله: والنساء والمشركون ضامنون. كلام مستأنف، لا معطوف

على ما قبله. كما يوهم ظاهر العبارة محققه.

-