Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٧٤174 -
الباب السبعون
في الايمان
وكل ما جاز فيه دعوى مدع، في نفس، أو مال، أو نكاح،
أو طلاق، أو عتق، أو نحو ذلك. فانه يدرك فيه اليمين على منكره وليس في الحدود يمين أصلا. ولا فيما اذا ادعى أحد على آخر: أنه وليه، أو أن له ونيا، أو عبدا يسمى فلانا، ليأتي به الى الحاكم، أن يأخذ منه حقه، في كذا وكذا من التعديات، أو على وليه، ان له مالا لينفقه. ففى ذلك ونحوه، لا يمين فيه على المدعى عليه
وكذا ان ادعى عليه دينا، فادعى الافلاس. فان لم يبينه، فلا يحلف المدعى، أن له مالا.
واذا وصلت الدعوى الى الحاكم. وجازت عنده، فاسترد المدعى عليه
الجواب. فأجاب بالانكار. فعلى المدعى البيان
فان لم يجده، وطلب يمينا من المدعى عليه، حلفه له
وان لم يطلبه فلا، الا باذنه
وان طلب أب من ابنه يمينا، أو زوج من زوجته کعکسه، وسيد
من عبده کعکسه. وقريب من قريبه، حلفه له. ولا يحلف أبا لابنه، ان
ان طلبه منه.
وفى الأم قولان.
ويدرك على العبد. ويدركه على غيره، فيما يسترد فيه أوله.
وان بلا اذن ربه.
وان استمسك طفل بأحد، بتعدية الى الحاكم. فليحلفه له، بلا