Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٧٥-
170
اذن أبيه، أو خليفته. ويدرك المسلمون يمينا، من جاعل ضرا في الطريق،
أو في مسجد، أو مصلى، او مقبرة، أو ساقية ونحوها، مما كان للعامة، ان أنكر. ولا بيان لهم
و تحلف حامل بالغاموس، في مصحف
ولا يحلف خليفة، أو وكيل على خصومة، كخليفة يتيم، أو مجنون، أو غائب، الا فيما باشره، من بيع، أو شراء، أو غيرهما، مما جاز له التصرف فيه. وكان بيده.
ويحلف الامين بالغاموس أيضا، لا بالمصحف، في كل ما يدعى عليه، ان عرفه الحاكم. والا أتى بأمينين يقولان له: انه ليس أهلا للمصحف. وليس للخصمين على الحاكم، أو الشهود يمين: أنه ما حكم عليهما.
أو ما شهدوا الا بالحق
وكذا من ادعى أنه خليفة فلان، على حقه 0 لا يمين له على منكره، ان لم يجد عليه بيانا أو ادعى أنه خليفة أب، أو عشيرة. فأنكر، أو أنكرت، لا يجد يمينا عليه، أو عليهم، ان لم يجد بيانا على دعواه.
فصل
وندب للقاضي: أن يكون عنده مصحف، يحلف به.
ولا يحلف بلوح أو دفتر، ان لم يكن فيهما القرآن. ولا بغيره من
الكتب.
وقيل: يحلف اليهود، برب التوراة. والنصارى، برب الانجيل
والمجوس، برب النار
ويكلف المدعى عليه، أن يأتيه بالمصحف، ان لم يكن عنده.
وقيل: المدعى