Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٧٦-
- 176 -
وأن يكون طاهرا، عند ارادة التحلف. ويأخذه بيمناه ريفتحه
ويقول للمدعى: أحلف لك خصمك؟ فان أنعم. قال للمنكر: أتحلف
له؟ فان أنعم، قصد الى سورة والطور. واستعاذ
وقرأ البسمة
والفاتحه والسورة الى «فويل يومئذ للمكذبين». ويقول رب احكم بالحق
الآية.
وللمنكر: «حلفت بالله الذي لا اله الا هو، المطالب الغالب،
الضار النابع، المحيط المدرك. وبما في هذا المصحف، ما لهذا قبلك حق، فيما يدعيه عليك» ثم يأمره أن ينعم. ويحمل وجهه في المصحف. ثم ينعم ووجهه فيه. ويجبره على ذلك، ان أبي
ويحلف الحاكم على حقه، أو طفله، أو على ماله فيه حظ أو كان
في يده. وجاز له، إن حلف على ذلك
ولا يأمر من له اليمين، أن يحلف خصمه. فن حلفه، وان بغير
أمره، فقد أخذ حقه.
وكذا لا يأمر من لزمه أن يحلف
فان حلف، بلا تحليف أحد، أو قال له الحاكم: حلفت بما في هذا
المصحف. ولم يفتحه، أو لم يحضر. فحلف به، أو رفع على رمح، فجاز
تحته على انحلف. فليس ذلك بيمين
وقيل: هو يمين.
ولا يحلف بحد، ولا بطلاق، ولا يعتق، ولا بحج
ومن حاف منه كسر يمين، ختم له بالطلاق واحدة.
وقيل: ثلاثا.
وجوز اله في الايمان كلها: أن يحلفه بكذا وكذا حجة، أو بعتق ذلك
رقبة، أو بماله للمساكين.