الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

- 177 -

-

وقيل: لا يحلفه بهذا، الا بقدر ما ادعى عليه، لا بكل ماله.

ولا يحلف أحدا، على أن لا يسرق، أو لا يؤذى، أو لا يقاطع. أو لا يشرب خمرا، أو نحو ذلك، مما لم يكن. وجوز له

وله أن يحلف بالغاموس، كل من لزمه يمين.

ولا ينصت لقول مدع، لا تحلفه، الا بمصحف.

فان شاء أن يحلف أحدا بالغاموس، فليمسك وسطى وسابة يمناه بيمناه. ويقول له: حلفت بالله، الموصوف بما مر، ما عليك لهذا حق، مما يدعيه عليك. فينعم له. وجاز له أن يكتفى فى ذلك بالله، مجردا عن

ذلك الوصف

واليمين الغاموس قيل: تذر الديار بلا قع

وقيل: هي أشد العقوبات

ولا يباشر يد امرأة ان حلفها بها، الا ان كانت محرمته. ويأخذ بطرف رداء يهودي، ان حلفه بها

ومن حلف خصمه بالله، فقد أخذ حقه. ولا يجد عليه تحليفا بالمصحف

بعد

ولا يحلف الحاكم منكرا، الا على الدعوى، بلا زيادة، أو نقص

***

(12 ـ الورد البسام)