Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٧٨- 178 -
الباب الحادي والسبعون
ما يكون فيه البيان على المدعى
فان لم يجده، فعليه اليمين على دعواه، مثل من صرف من أحد دراء. بدنانير، أو بالعكس. فوجد فيها ردية، أو زيوفا فردها نه، على أنها ردية. فطلب منه بدلها، فأنكر له. فليبين أنها التي أخذها منه في الدراهم. أو بالعكس
فان لم يجد بيانا، حلف انها دنانيره، التي أخذها منه
ويأخذ منه دراهمه، ان حلف
وكذا ان خرج النحاس في الدراهم.
فيردها له:
ومن استعار جملا من أحد، فباعه فوجده ربه، في يد مشتريه
فادعى شراءه بكذا وكذا. وبين رب الجمل، أنه له. وأنه أعاره لبائعه،
فليبين مشتريه أنه بما قال. فان لم يجد بيانا، حلف عليه وأخذه
و كذا الحيوان والمتاع والمكيل والموزون.
ويرجع رب الجمل، أو غيره، بما أعطى الممشترى، على المستعير
وكذا من اشترى زيتا، في ظروفه، فحمله الى بيته فاکتاله. فوجد فيه ماء، أو ملحا. فرده الى بائعه. فقال له: بدله لى. فأنكر أن يكون ذلك من زيته. فليبين المشترى أنه فيه، قبل أن يشتريه منه فيبدله، ان أتى بالبيان. والا حلف على ذلك، واخذ منه البدل.
وكذا في الموزون
وفي الشفيع، ان قال له المشترى: اشتريت مالك فيه شفعة بتذا
وكذا، يبين دعواه. والا حلف، وأعطى له الشفيع ذلك، أو تركها.