Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٧٩- 179 -
وفي المرتهن، ان قال للراهن: هذا رهنك الذي عندي. فأنكره،
فليبين المرتهن. والا حلف أنه هو والحارث ارضا، بغير اذن ربها، أن أراد
أن يعطيه بذره، ويحصد ما نبت فيها، فليبين الحراث جنس بذره
أو وكيله ان اختلفا فيه. والا حلف عليه، وأخذه
عنده
وكذا من اتفق مع أحد، أن يشترك معه زرعا. فأمره أن يبذر من
على أن يرد عليه بذره. فادعى أنه بذر كذا وكذا. فكذبه صاحبه فيه، فان بينه فذاك. والا حلف وأخذه
ومن سافر، ووكل على عياله، أو عبيده، أو حيوانه، من ينفقهم، حتى يرجع. فعليه البيان، أنه أنفق عليهم كذا وكذا. والا حلف وأخذ، ان لم يدع في ذلك، ما يجاوز المعتاد. فان ادعاه رد اليه والى المثل
وكذا ان اشترك مع موكله ذلك، أن ينفقهم ان سافر
ومن وكل أحدا، أن يشترى له معلوما. ولم يوقت له في الثمن، فادعي أنه بكذا وكذا. فالقول قوله مع يمينه، حيث لا بيان.
وكذا جميع الصناع والخلائف، ان قالوا لرب الشيء: هذا وأنكره. أو ليتيم. أو مجنون أو غائب بعد بلوغ. أو افاقة. او قدوم. هذا هو. او أنفقت عليكم كذا وكذا. القول قولهم، مع أيمانهم.
وكذا أمين الحاكم على الرسائل: ان قال له: دفعت ما أرسلنه معى،
لمن أرسلته إليه. القول قوله مع يمينه.
وقيل: لا يمين عليه.
وكذا من جعل في يده ما كضالة، أو حرام، أو غيرها. وأمر بالانفاق عليه. فادعى أنه أنفق عليه كذا وكذا. يحلف عليه، ويأخذه.
***