Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٠- 180
-
الباب الثاني والسبعون
آخر في اليمين
ومن استمسك بأحد عند الحاكم، على دعوى. فأنكره، فارا:
تحليفه، ليستمسك به على أخرى. فليقل له: اجمع دعاويك عليه
لك بمرة. فيجمعها، ثم يحلفه له مرة.
فأحايره
وقيل: يتركه حتى يدعى عليه ثلاثا
فيقول له ذلك.
وقيل: يحلفه على كل دعوى، ادعاها عليه. وينزع الشخص من يمين
المضرة، ان توجهت اليه في معاملة، أو تعدية. أو غيرهما. في حاضر، أو غائب، مما باشره هو، أو حيوانه. أو أطفاله
او أمانته
وقيل: لا يزرع منها الا الأمين
وقيل لا ينزع منها أحد ولو أمينا
وكذا ان انهم مدعيا: أنه أراد بيمينه مضرة المدعى عليه، أو قال له الأمناء: انه أرادها عليه عندنا. وهى أن يتهموه هم أو الحاكم: أنه يحانه على ما ليس له عليه ارادة، ضره بها
و للحاكم أن يحلف على دعاوى مفترقات بيمين واحدة، ولو كانت لرجال، على واحد، أو لواحد فيما له. وفيما لمن ولى أمره، أو فيم …
كان بيده
وله أيضا أن يحلف لواحد جماعة، يمينا واحدة، ولو اختار
دعاويه عليهم.