Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨١- 181 -
الباب الثالث والسبعون
في اليمين على البتات
وكل ما باشره أحد، من بيع أو شراء، أو تولية أو اقالة، أو همة.
او رهن، أو قسمة، أو نكاح، أو طلاق، أو تعدية فليحلف في ذلك على
البتات
وكذا يحلف على عيب بائع، متاعا، أو حيوانا على البنات: أنه لم يكن فيه ذلك العيب، حين باعه
وكذا في كل أمانة، أو معاملة. وفى كل ما يدعى، على أحد، فيما
أفسده أطفاله. أو حيوانه، بتضييع منه، أو أنه افسد في مال أحد او حيوانه. وان بأمره، أو بمواشيه، أو بما في يده، أو بأطفاله، ان كان معلما لهم، أو برعيته، ان كان سلطانا، ولو بتضييع منه. وفيم لم يضيع، يحلف على علمه فيه. وفيما كان من قبل موروثه، أو ادعى عليه، من قبل أجيره، أو وكيله، أو خليفته. وفيما لم يباشره
وقيل: انما بحلف على علمه، في كل ما يدعى عليه، من قبل معاملة فقط. ومن استمسك بأحد عند الحاكم، فأنكر. فحلفه له ثم أني بالبيان، فان اليمين الفاجرة أحق أن ترد به. وهي لا تقطع حق مسلم
وقيل: لا يقبل بعدها، وهى تقطعه.
وقيل: ان كلفه الحاكم، أن يأتي بالبيان، قبل أن يحلف له خصمه. فقال له: ليس لى بيان، أو كان لى. وقد تركته، أو أبطلته. فحلفه لى.
ثم أتى به بعد، فلا ينصت اليه وان لم يذكر له، أنه كان له، أو لم
ثم أتى به بعد، فانه ينصت اليه. ويقبل بيانه
فحلفه نه
يکن