الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

182 -

ومن استمسك بأحد عنده، على حق له عليه فادعى عليه: أنه قد حلفه عليه، قبل عند حاكم غيره، فليكلفه بيان ذلك.

فان لم يأت به، فليحلف له المدعى: أنه ما حلفه على ذالك الحق. فان حلف، فليحلفه له. وكذا ان ادعى: أنه أو فاه حقه قبل، أو تركه له، أو أبراه منه. فعليه بيانه

فان لم يأت به، حلف المدعى على ذلك. وغرم له حقه. وان ادعى

عليه دينا، فجحده

ثم بينه. ثم ادعى أنه أو فاه له، فعليه بيانه.

فان لم يجده، فليحضر له دينه. ثم يحلفه ما أو فاه له فاذا حلفة

*

*

دفعه له