Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٣- 183 -
الباب الرابع والسبعون
في رد اليمين
اذا ردها المدعى عليه، على المدعى برضاه. فقيل: جائز. وهو عدل. وقيل: لا. ولا نحول عن موضعها. فعلى الأول ترد على المدعى،
في كل معلوم، من معاملة، أو تعدية، لا في مجهول. وجاز في كل حاض وقيل: لا يجوز في تعدية، ولو في حاضر
ومن ادعى على أحد، أنه أفسد فى ماله، بتعدية، ولا بيان له.
فرد
عليه اليمين، وقال له: احلف لي: أنى أفسدت مالك، فأغرمه انك. لم يجز
الرد فيه، لانه لو حلف له، لم تنقطع دعواه
وكذا ان أقر أنه أفسد فيه، فأعطاه شيئا فقال له: انه قيمته. وقال
له: بل أكثر من ذلك. وقد بقى لى عليك منها. وأنا أحلف لك. فلا رد، لأنه لو حلف، انه بقى له عليه شيء. فأتاه به ايضا فادعى انه بقى له
أيضا. فيقول له أيضا: أنا أحلف النك أنه بقى، فلا تنقطع يمينه بشي.
وانما نرد في محدود، أو معلوم، اذا حلف عليه مدعيه، صار له
وانقطعت دعواه، لا في ذلك ونحوه
وقيل: فيه غير ذلك.
وان رضي برد اليمين عليه، فأراد الحاكم أن يحلفه فبدا له الرجوع
عنه، لم يجده
وقيل: يجده مالم يحلف
وان ادعى أحد على خليفة يتيم، أو مجنون، فيما في يده من ماله.
مما يدرك عليه فيه يمين، فيما باشره، لم يجز له ردها على المدعى.
عليه، فيما يدعيه من عيب. وما يلزمه به العيب، ان ردها ويه المشترى
على البائع.
ولا يحوز ردها، في نكاح، وطلاق، وعتق، وعفو
***