الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

- 184

-

الباب الخامس والسبعون

في امساك اليمين

فاذا أراده الحاكم، أمسكها بلا اذن الخصم

وقيل: لا يجوز له امساك أمر يمين الحالف. وعلى جوازه له

فيندب له ـ اذا أصبح - أن يقول: كل من استحلفه اليوم، فأمر يمبنه

بيدي

لما يعتريه من نسيان، اذا حلف أحدا

فاذا فعل هذا، كان بيده يمين من حلفه، في ذلك اليوم. ولو ام يمسك له الأمر في وقت اليمين. ولا يخبر به، لمن حلفه

وجاز له أيضا، أن ينزع له أمرها. ولا يخبره به ايضا، لئلا يضيع ينزع له أمرها الوفاء بالحقوق. ولا يحتاج الى اذن مدع، في نزع اليمين

فاذا نزعها لحالف. ولم يخبره، حتى مضى الأجل. ولم يوف بذلك، فأخبره أنه نزع له اليمين. فان كان الحاكم أمينا عنده، فليصدقه فيه. والا فلا. وليكفر يمينه احتياطا

وان أخبره بنزعها، قبل أن يأتى الأجل، فلم يوف الحالف بالحو لصاحبه بتضييعه، ضمنه الحاكم

وقيل: لا.

وان أذن له صاحبه بنزعها له ففعل. ولم يوف له الحالف بحقه، عند الأجل، لم يضمن الحاكم.

وان لم يمسك أمرها، حين حلف الخصم، لم يجز له نزعها بعد

وان أمسك أمرها لرجال. فنزعه لهم، ولم يقصد بذلك كلا منهم

،

جاز له