الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

-

110

-

وان قال: نزعته لبعض من حلفت، دون بعض. ولم يعين واحدا.

فليس نزعه بشيء.

وله أن يرد أمرها، فى يد أمين. ولو بعد ما اشترطه لنفسه. فيكون بمنزلته في نزعها، لا فى يد غيره، ولا في يد خصم. ولا في ين من له في الخصومة حظ.

وله أيضا أن يرد الاتفاق، عند من ذكر

فان اتفقوا مع الحالف، على ازالتها زالت

وانما له أن يمسك أمرها، في كل ما حلف فيه أحدا، أن يوفى عند

أجل معين وان بغيره، مما حلفه أن يأتى به، أو يحلف الجماعة. أن

يعينوه على الحق

فله أن يمسك أمر أيمانهم، قبل أن يقبلوها على ذلك

ولهم أن يقولوا له: ان كان غير أمين. وأراد أن يحلف أحدا. وان يمسك امر يمينه، رده في يد هذا، ان كان أمينا. فيكون أمر الأيمان اليه

وان أمسكها قاض، غير أمين جاز. ولكن لا يصدقونه

ان قال

لهم: نزعت لكم الأيمان، ان لم يحضروا لذلك. وليكفروها احتياطا، ان خافوا حنثا، أن لم يحضروا.

وللجماعة أيضا أن يقولوا له: أمسك أمر اليمين، إن حلفته

بحضر تنا. ولا تنزعها له أيضا، الا بحضورنا واتفاقنا

وان حلفه، أن يوفى الى موضع معين. ولم يسم له أجلا، جاز له

أن يمسك له أمرها أيضا

وكذا ان لم يسم الأجل، ولا المكان.

وان مات الحاكم، أو جن، أو عزل، بطل ما أمسكه.

وان لم يوف الحالف، بما حلف عليه، على تلك الحال حنث