الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

-

- 186 -

خليفته

وان مات المدعى • فورث، لم يزل أمر يمينه بذلك، من يد الحاكم.

وكذا ان ورثه الحاكم، أن أعطاه حقه، أو جن المدعى

فصار

وان جن الحالف. فنزع له أمر يمينه، قبل الأجل أو مات قباء أيضا، زال عنه اليمين.

وان جعل له أمرها، أن يوفى الى مكان معين. ولم يؤجل. عمات قبل

أن يوفى اليه حنث، ان لم ينزع له الحاكم أمرها، قبل ذلك.