Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٧- MAY-
الباب السادس والسبعون
النكول عن اليمين
ويجبر الحاكم المدعى عليه، ان أبى أن يحلف، بعد ان لزمه اليمين.
وقيل: يحبسه حتى يحلف، أو يقر.
وقيل: يحكم عليه، بما ادعاه عليه المدعى في المال، ان كان بغير تعدية. ويحبسه حتى يحلف، أو يقر فيها، في مال، أو نفس. وفى نكاح وطلاق وعتق وعفو ونحو ذلك.
وقيل: يحكم عليه فى كل ذلك. فيكون نکوله کاقراره
وان جحد ما عليه
فحلف بمصحف، ثم تاب. فليغرمه، وليكنر
يمينه، فانها لا تسقط ما لزمه من الحق
وكذا ان نسيه. فحلف عليه، ثم ذكره فتاب. وان نزعها له من
حلفه، لم ينفعه
ومن تعمده بمصحف، على كذب، لزمه بكل حرف منه مغلظة.
وقيل: بكل آية
وقيل: بكل عشر.
وقيل: بكل سورة.
وقيل: لزمته واحدة.
وقيل: يتوب وعليه كفارة يمين
وكره الحلف بمصحف. وان لمحق، لأنه قي
صادقا، بقى منه ما يبقى في اناء من لبن.
***
قيل من حلف به ولو
١٨٧ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.