الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

- 188 -

الباب السابع والسبعون

في الحجر والأخذ على نزع الضر

وللحاكم أن يحجر على من يحدث قبرا في طرق، أو أودية، أو سواق، او مماصل، أو اجنة، أو بيوت. وان الخاص، أو فى حريم ذلك، كبنا،،،

أو غرس، أو طرح حجر، أو تراب، أو رماد، أو نجس، او حطب

أو غير ذلك

وكذا في مسجد، أو مصلى، أو حريمهما

وعلى الأطفال أن لا يدخلوا المساجد. ولا تجعل محاضر لهم كل من خيف منه افسادها، أو تنجيسها من دخولها.

ويمنع

وعلى النساء أن لا يدخلنها بعطر، يفتن عمارها. وعلى من يتخذها

طريقا. أو مخزنا لحبوبه، أو منشرا لثماره عليها، أو يعمل فيها دنيويا،

أو يتكلم فيها

وعلى راق عنى سقوفها، لا لاصلاحها، أو ضرورة كعدو، ان الجا الناس اليها، والى طلوعها. وعلى من يغلقها، في أوقات الصلاة، أو يخرج منها آنيتها. أو حصرها، أو مصباحها، أو نحو ذلك، لينتفع

به لنفسه

وعلى من يفسد أموال الأجراء أو المساكين. أو يحدث ضرا على مقبرة.

وعلى من ينزع العظام من القبور. وان تدفن الموتى فيها، أو النبات. أو الحجارة، أو الحطب، أو ينشر القبور، أو يرعى فيها، أو ينسقها. بمشي، ولو اندرست

ولا يترك ذمى، أن يدفن في مقابر الموحدين. وعلى من يحدث ضرا

في أموال الناس، أو يؤذيهم في أنفسهم، أو يقطع عنهم، ما ثبت لهم.